عقد " زوال العقد : الفسخ الاتفاقي " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص الولائي " " سلطتها في تقدير عمل الخبير " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : إعادة المأمورية إلى الخبير . "
الطعن
رقم ٥۱۱٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.