فضالة . عقد .
الموجز
أحكام الفضالة . لامحل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة في مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد، محمد فتح الله، سيد عبد الباقى ود: أحمد حسنى. (419) الطعن رقم 911 لسنة 47 القضائية (1، 2) بنك "خطاب الضمان". (1) خطاب الضمان. عدم جواز قيام البنك بمد أجله إلا بموافقة العميل. (2) موافقة الحارس العام - بعد انحسار صفته فى تمثيل العميل - على مد أجل خطاب الضمان. لا يحاج بها العميل. فضالة.عقد. أحكام الفضالة. لا محل…

