أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدت الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير ". دعوى" شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية " . نقض " شروط قبول الطعن بالنقض : الصفة في الطعن : تمثيل المحافظ لمحافظته في خصومة الطعن بالنقض" .
الطعن
رقم ۱۸۱٤٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.