رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها".
الموجز
احتساب الحكم المطعون فيه الرسوم القضائية من تاريخ رفع الدعوى دون تاريخ التوقف عن تنفيذ الالتزام رغم أن الدعوى الصادر بشأنها تقدير الرسوم صدر الحكم فيها بفسخ عقد نفذ جزء منه . مخالفة وخطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 3831 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة، الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم ، صدر الحكم فيها قبل المطعون ضدهما ، بفسخ عقد الاستغلال المؤرخ 5/2/1996 ، وإلزامهما بأداء المبلغين الواردين بمنطوقه ، وأن هذا العقد نفذ في جزء منه ، وأن التوقف عن تنفيذه حدث من تاريخ الامتناع عن السداد الحاصل في 6/1/1999، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وعول في احتساب الرسوم القضائية بدءاً من تاريخ رفع الدعوى في 24/6/1999، دون تاريخ التوقف عن تنفيذ ذلك العقد ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر أحمد صلاح و محمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / رزق محسن . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 1 من ربيع الآخر لسنة 1442 ه الموافق…

