شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

اشتباه . عود للاشتباه .

الطعن
رقم ۲۹٥ لسنة ۲٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٦/۰٤/۲۳⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
۷
رقم القاعدة
۱۷۳

الموجز

اشتباه . عود للاشتباه . تطبيق المادة 33 عقوبات في جريمة العود للاشتباه و جريمة السرقة التى تكونها . لا محل له .

القاعدة

إذا كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما في تكوين أركان جريمة العود للإشتباه ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال في باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر إعتبارهما فعلاً واحداً يمكن وصفه قانوناً بوصف قانونى واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة و كل فعل منها يكون جريمة مستقلة و من ثم فلا يكون هناك محل لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات .

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة مصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (173) القضية رقم 295 سنة 26 القضائية اشتباه. عود للاشتباه. تطبيق المادة 33 عقوبات في جريمة العود للاشتباه وجريمة السرقة التي تكونها. لا محل له. إذا كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما في تكوين أركان جريمة العود للاشتباه، إلا أن هذه الجريمة لا تزال في باقي أركانها مستقلة عن جريمة السرقة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا