اشتباه . عود للاشتباه .
الموجز
اشتباه . عود للاشتباه . تطبيق المادة 33 عقوبات في جريمة العود للاشتباه و جريمة السرقة التى تكونها . لا محل له .
القاعدة
إذا كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما في تكوين أركان جريمة العود للإشتباه ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال في باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر إعتبارهما فعلاً واحداً يمكن وصفه قانوناً بوصف قانونى واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة و كل فعل منها يكون جريمة مستقلة و من ثم فلا يكون هناك محل لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة مصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (173) القضية رقم 295 سنة 26 القضائية اشتباه. عود للاشتباه. تطبيق المادة 33 عقوبات في جريمة العود للاشتباه وجريمة السرقة التي تكونها. لا محل له. إذا كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما في تكوين أركان جريمة العود للاشتباه، إلا أن هذه الجريمة لا تزال في باقي أركانها مستقلة عن جريمة السرقة…

