حكم " عيوب التدليل : القصور، الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون إقامة الدليل عليها أو بيان المصدر الذي استقاها منه. قصور.
القاعدة
أن إقامة الحكم قضاءه علي أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة الاثنين ( أ ) الموافق 13 من يوليو سنة 2020 -1371600-98171000( ) الطعن رقم 15629 لسنة 89 القضائية (1، 2) استئناف " ميعاد الاستئناف : بدء سريانه " . حكم ." الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه ". (1) مواعيد الطعن فى الأحكام . بدؤها من تاريخ النطق بها . الاستثناء . الأحكام التى تعتبر حضورية والتى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . ثبوت عدم…

