مسئولية مدنية .
الموجز
مسئولية مدنية . التضامن فيها . أساس ذلك .
القاعدة
أساس المسئولية المدنية القضائية هو مجرد تطابق الإرادات و لو فجأة و بغير تدبير سابق ، و يكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الإعتداء و تتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه و لا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبل المتهمين عدم ثبوت إتفاق سابق بينهم و بين الآخرين الذين ساهموا في ارتكاب الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد حسنين، وفهيم يسي الجندي - المستشارين. (136) القضية رقم 80 سنة 26 القضائية مسئولية مدنية. التضامن فيها. أساس ذلك. أساس المسئولية المدنية القضائية هو مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة وبغير تدبير سابق، ويكفي فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه ولا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبل المتهمين عدم ثبوت اتفاق سابق…

