حكم " عيوب التدليل : التناقض " ما يعد كذلك " .
الموجز
التناقض الذى يفسد الأحكام . ماهيته.
القاعدة
أن التناقض الذى يفسد الأحكام ، هو الذى يكون واقعاً في أسباب الحكم الواحد بذاته ، بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة ، بما قضت به في منطوقه ، إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب ، بما يبطله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى ، يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر أحمـــــــــــــــد صــــــــــــــلاح " نــــــواب رئيس المحكمة " وأحمـــــــــــــــد الموافــــــــــــــى وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فوزى الخولى . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من صفر لسنة 1442 هـ الموافق…

