حكم " عيوب التدليل " " الخطأ في تطبيق القانون "
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده معاشاً شهرياً استناداً إلى تقرير الخبير الذى حدد درجة عجز العين اليمنى للمطعون ضده بعد الإصابة 6 / 36 بالنظارة الطبية وتخلف لديه عاهة مستديمة تقدر بنحو 50% دون أن يعمل في تقدير درجة العجز القواعد التى أوردها القانون 79 لسنة 1975 أو الجدول رقم 2 المرافق له . خطأ .
القاعدة
3- إذا كان تقدير الطبيب الشرعى الذى استند إليه الحكم في تقدير درجة عجز العين اليمنى للمطعون ضده قد تضمن أن أبصار العين قد أصبح بعد الاصابة 36/6 بالنظارة الطبية وأنه تخلف عن اصابتها عاهه مستديمة تقدر بنحو 50% وكان الجدول رقم 2 المرافق للقانون 79 لسنة 75 قد حدد درجة عجز العين المصابة في حالة درجة الابصار البالغة 36/6 ب24% وهى لا تصل إلى نسبة 35% الموجبة لاستحقاق العجز الكلى المستديم وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بهذا المعاش وأجرى حسابه على أساس أن العجز الذى أصاب العين اليمنى يقدر بنسبة 50% ودون أن يعمل في تقدير درجة العجز القواعدالتى أوردها القانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول 2 المرافق له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي نائبي رئيس المحكمة, كمال عبد النبي وسامح مصطفى. (294) الطعن رقم 1860 لسنة 54 القضائية (1) نقض. نظام عام. إثارة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض. شرطه. توافر جميع عناصر الإلمام به لدى محكمة الموضوع. تعلق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1965 بالنظام العام. جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. (2) عمل "إصابة عمل"…

