الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةرسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : المنازعة حول أساس الالتزام بها وحول مقدار الرسم " " المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية : استحقاق ربع الرسم "الطعنرقم ۹۰٤۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول