بيع.عيوب الرضا.اكراه
الموجز
بيع.عيوب الرضا.اكراه.تدليس.دفاع.نفى المحكمة لاسباب سائغة.وقوع اكراه او تدليس يعيب ارادة التعاقد .عدم الزامها باجراء تحقيق
القاعدة
متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة في حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها في حاجة إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين. (218) القضية رقم 153 سنة 22 القضائية بيع. عيوب الرضا. إكراه. تدليس. دفاع. نفى المحكمة لأسباب سائغة. وقوع إكراه أو تدليس بعيب إرادة التعاقد. عدم التزامها باجراء تحقيق. متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لا…

