نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
القاعدة
أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكونه طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محمــــــد فوزى خفاجــــى نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على مرغنـــى الصـــادق ، أميــــــن طنطــــاوى محمـــــد عبد الحميــــــد نيـــــــــازى و مجدى حســــــن الشريــــــــف نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد اليمنى. أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 7 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 2 من…

