دعوى " الدفاع في الدعوى" .
الموجز
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة
كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير في مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عنه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.

