الرئيسيةالأحكامقانون " تفسيره " .الموجزالنص الواضح جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.القاعدةأنه متى كان النص واضحاً جلىَّ المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .