حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية "
الموجز
حجية الأمر المقضي . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية . سبب الدعوى . ماهيته . مثال بشأن اختلاف سبب الدعويين السابقة والتالية .
القاعدة
حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم ... لسنة 2015 اقتصادى الإسكندرية المحاج بها انصبت على التظلم من أمر التقدير الصادر من أمين الشهر العقارى بشأن الرسوم التكميلية المطالب بها في حين أنه – أمين الشهر العقارى – لا يحق له إصدار أمر بتقدير الرسوم إلا في حالتى الغش والخطأ وهما بمنأى عن هذه الدعوى وخلص إلى رفض الأمر الصادر منه بتقدير تللك الرسوم وهو سبب الدعوى السابقة في حين أن الدعوى الحالية انصبت على تقدير أمر الرسوم التكميلية المطالب بها والإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مما يكون معه السبب مغاير فيهما لا تتوافر معه شروط حجية الأمر المقضي فيه ، فضلاً عن أن البنك الطاعن لم يُقدِم بأوراق طعنه صورة رسمية من ذلك الحكم وشهادة بنهائيتة ولم يقدم الدليل على ما ورد بوجهى النعى ، ومن ثم يكون نعيه عارياً عن دليله ، وبات غير مقبول .

