محكمة الموضوع " سلطتها بشأن مسائل الواقع وتقدير الأدلة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــــــــــار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائـب رئيـــــــس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـبـــــــــــــــــــــــد الــــــلــــه لـــــمـــــلــــــــــــــوم صلاح الدين كامل سعدالله أبو بكــــــــــــــر أحمـــــــــــــد إبراهيـم و مـــــــــــــــــــــــــــراد زناتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى " نـــــواب رئيس المحكمـــة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد صفوت مكاوى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 10 من ربيع الثانى سنة 1441 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتــى…

