الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " تقدير قيمة الدعوى " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " " المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية " . نقض " نصاب الطعن بالنقض " .الطعنرقم ۲۱٥۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۳/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول