مرتبات .
الموجز
المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء . وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات وقت التعيين . ق 17 لسنة 1976 .
القاعدة
هدف المشرع بنص المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 أن يكون للأقدمية إعتبارا في تحديد مرتب و بدلات من يعين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء و النيابة العامة ، و إذ كانت عبارة النص عامة في أن مرتب و بدلات هؤلاء لا يجوز أن تقل عن مرتب و بدلات من يلونهم في الأقدمية في الوظيفة التى عينوا فيها ، فإنه ينطبق أياً كان الأساس القانوني الذى حدد بمقتضاه مرتب و بدلات الزميل التالى في الأقدمية ، و سواء كان هذا الزميل قد شغل وظيفته بالترقية إليها أو بالتعيين فيها من وظيفة أخرى غير قضائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من إبريل سنة 1979 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، فاروق راتب وأحمد صبري أسعد. (11) الطلب رقم 19 لسنة 48 ق "رجال القضاء" (1، 2) مرتبات. (1) المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات وقت التعيين. ق 17 لسنة 1976. (2) تعيين الطالب قاضياً في فبراير سنة 1977. عدم استحقاقه العلاوة الدورية إلا…

