التزام تجزئة "أحوال عدم التجزئة " .
الموجز
عدم قابلية الالتزام للأنقسام . ظهور أهمية هذا الوصف عند تعدد المدينين والدائنين .
القاعدة
النص في المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، و إن كان ينبعث في جوهره من محل الإلتزام ، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الإلتزام ، ذلك أنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، و إما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفى الالتزام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار. (154) الطعن رقم 1278 لسنة 48 القضائية (1) نقض. "الخصوم في الطعن". دعوى "التدخل". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. تدخل الخصم منضماً للمدعي أمام أول درجة استئناف المدعي لقضائها برفض الدعوى. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض طالما لم ينضم للمستأنف في طلباته. (2 و3) إيجار "إيجار…

