دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . اطرحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الاطراح . مؤداه . طرح دفاع منتج على المحكمة . التزامها بنظره وتقدير مدى جدية أثره في الدعوى . إغفالها ذلك . قصور .
القاعدة
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــــــــــار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائـب رئيـــــــس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـبـــــــــــــــــــــــد الــــــلــــه لـــــمـــــلــــــــــــــوم صلاح الدين كامل سعدالله الريـــــــــــــــــــــــــــدى عدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى " نـــــواب رئيس المحكمـــة " وسامـــــــــــــــح عرابـــــــــــــــــــــــى بحضور السيد رئيس النيابة / محمد صفوت مكاوى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 10 من ربيع الثانى سنة 1441 هـ الموافق 26…

