نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . م 253 مرافعات . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع.
القاعدة
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــــغ كمــــــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / شريف سامى الكومي ، رمضان السيد عثمــــان أحمـــــــــــــد راجـــــــــــــح ، " نواب رئيس المحكمة " و د. أحمد فاروق عوض بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عطاء سليم. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الاثنين 16 من شوال…

