هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " .
الموجز
إدانة الحكم الطاعن بالمادة 269/1 عقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 ومعاقبته بالسجن . صحيح .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت - أشار إلى نص الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، ثم أفصح عن أخذ الطاعن بها ، ولما كانت العقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة هي السجن وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص يكون غير صحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد العكازي ، علاء البغدادي وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة . (102) الطعن رقم 40756 لسنة 85 القضائية --------------- (1) هتك عرض . قصد جنائي . باعث . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل…

