دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ".
الموجز
إغفال محكمة الموضوع عن بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأى في الدعوى . قصور.
القاعدة
أنه إذ كان دفاع الخصم جوهرياً بأن يكون من شأن تحقيقه يغير وجه الرأى في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على مرغنى الصادق ، أمين طنطاوى محمد عبد الحميد نيازى و مجدى حسن الشريف نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / وليد حسين متولى. أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من شوال سنة 1441 ه الموافق 15من يونيه…

