الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۳۹۱ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰٥/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول