الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس أشياء محجوزه .حجز . تبديد . جريمة "أركانها ". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم "تسبيبه .تسبيب معيب ". نقض "اسباب الطعن .مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۷۳۷ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول