الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .الموجزوجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعي الطاعن إغفال الحكم الرد على دفاعه ودفوعه بمحضر الجلسة ومذكرة دفاعه دون الكشف عن أوجهه . غير مقبول . علة ذلك ؟