الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .الموجزوجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعي الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 85 ، 86 إجراءات جنائية دون الكشف عن أوجهه . غير مقبول .