الرئيسيةالأحكامباعث . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " .الموجزالمصلحة هي الباعث على الجريمة . الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .