الإقرار . " الإقرار القضائي " .
الموجز
الاقرار القضائي . ماهيته . الأصل فيه أن يكون صريحاً , الاقرار الضمني . عدم جواز قبوله ما لم يقم دليل يقيني علي وجودة ومرماه .
القاعدة
الإقرار القضائي طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. إبراهيم على صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطى، رابح لطفى جمعه. (404) الطعن رقم 207 لسنة 49 القضائية (1) وكالة. "تجاوز حدود الوكالة". إيجار. "التنازل عن الإيجار". تجاوز الوكيل حدود الوكالة. الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - مثال بشأن التنازل عن الإيجار. (2) الإقرار. "الإقرار القضائي". الإقرار القضائى. ماهيته. الأصل فيه أن يكون صريحاً. الإقرار…

