نقض " سقوط الطعن " .
الموجز
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها . أثره : سقوط الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية جلسة الثلاثاء( د )الموافق 12من يناير سنة 2021 الطعن رقم 11305لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد المستشار/مجدى تركي"نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/علاء الدين كمال،أحمد مصطفى،أيمن العشري وعماد محمد عبد الجيد " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)نقض"التقرير بالطعن وايداع الأسباب" التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره ؟ غير قبوله شكلاً . (2)نقض"سقوط الطعن" عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها . أثره : سقوط الطعن . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ…

