تقادم " وقف سريان التقادم " .
الموجز
وقف سريان التقادم . شرطه . قيام مانع استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة به . عدم إيراد المانع حصرا . م 382 مدنى .
القاعدة
أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني– على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة الاثنين ( أ ) مدنى 24 من فبراير سنة 2019 ( ) الطعن رقم 3054 لسنة 87 القضائية : (1) تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد الفعلى " . التزام المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة . لازمه . بحث شرط المدة وما يعترضها من وقف…

