دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
اختصام الهيئة الطاعنة ليصدر الحكم في مواجهتها ولم تدفع الدعوى بشىء .أثره . عدم وجود شأن لها في النزاع . قضاء الحكم المطعون بإلزام الهيئة الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية بالمصروفات. مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى على الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع – سند الدعوى – الصادر إليه من الأخيرة عن العقار محل النزاع ، وأنه أدخل الهيئة الطاعنة فيها ليصدر الحكم في مواجهتها فلم تدفع الدعوى بشئ ولم يكن لها شأن في النزاع الذى دار فيها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامها مع المطعون ضدها الثانية بالمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محمــــــد فوزى خفاجــــى نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على مرغنـــى الصـــادق ، أميــــــن طنطــــاوى محمـــــد عبد الحميــــــد نيـــــــــازى و مجدى حســــــن الشريــــــــف نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابـة / وليد حسين متولى. أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 15من…

