دعوى" إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۲٥۷۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.