إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : انكار التوقيع ، الطعن بالجهالة " . تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۲٦۰۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.