إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الطعن بالجهالة " .
الموجز
نفى الوارث علمه أن التوقيع المزيل به الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه . وجوب توجيه يمين عدم العلم إليه . حلفه لتلك اليمين . أثره . زوال قوة الورقة مؤقتا في الإثبات . التزام المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها . عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة التوقيع . التزامها بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما . المادتان 14/1 و30 إثبات .
القاعدة
أن مفاد النص في المادتين 14/1، 30 من قانون الإثبات يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها هى لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات ، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمـــــــد برغـــــــــــشمجدى عبــــــــــد الصمـــــــد و حـــــازم نبيـــــل البنـــاوى" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / كريم إبراهيم شحاته .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 27 من صفر سنة 1441هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

