أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " .
الموجز
الوزير . الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير في الحدود التى يعينها القانون .
القاعدة
أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهةٍ إداريةٍ معينةٍ منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمـــــــد برغـــــــــــشمجدى عبــــــــــد الصمـــــــد و حـــــازم نبيـــــل البنـــاوى" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / كريم إبراهيم شحاته .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 27 من صفر سنة 1441هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

