طب . مسئولية.
الموجز
الترخيص بمزاولة طب الاسنان. وجوب بحث مؤهلات طالب الترخيص قبل تكليفه باداء امتحان . تراخى الحكومة في منح الترخيص بحجة وجوب اداء الامتحان دون بحث مؤهلات وشهادات طالب الترخيص. وجوب مساءلتها عن هذا الخطا.
القاعدة
إنه يبين من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 14 لسنة 1920 الخاص بتطبيب الأسنان أنه يشترط بحث الجهة المختصة بإصدار الترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان في مؤهلات طالب الترخيص للتحقق من صحة وقيمة الدبلوم المقدم منه و كفايته لنيل الرخصة فإذا وجدت فيها مقنعا منحتة الترخيص بغير تكليف بأداء امتحان و إلا كلفته بأدائه وعلى ذلك يكون من الخطأ القول بأن المشرع أوجب الامتحان اطلاقا دون اعتداد بمؤهلات طالب الترخيص التى قد تعفيه من أداء الامتحان . و إذن فمتى كان الواقع هو أن وزارة الصحة إذا تراجعت في إعطاء الترخيص لطالبه لم يكن مرجع هذا التراخى رغبتها في بحث مؤهلاته و تقديرها و إنما صدرت في ذلك عن فهم خاطىء للقانون و هو وجوب أداء الامتحان لكل من بيده دبلوم أجنبى ويبغى ممارسة المهنة دون تقدير لمؤهلاته فإن مسلكها يكون خاطئا و تسأل عنه قانوناً
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه المستشارين. (195) الطعن رقم 2 سنة 22 القضائية طب. مسئولية. الترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان. وجوب بحث مؤهلات طالب الترخيص قبل تكليفه بأداء امتحان. تراخى الحكومة فى منح الترخيص بحجة وجوب أداء الامتحان دون بحث مؤهلات وشهادات طالب الترخيص. وجوب مساءلتها عن هذا الخطأ. إنه يبين من نصوص المواد 1 و2 و3…

