شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

طب . مسئولية.

الطعن
رقم ۲ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٥/۱۱/۱۰⁩
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۱۹٥

الموجز

الترخيص بمزاولة طب الاسنان. وجوب بحث مؤهلات طالب الترخيص قبل تكليفه باداء امتحان . تراخى الحكومة في منح الترخيص بحجة وجوب اداء الامتحان دون بحث مؤهلات وشهادات طالب الترخيص. وجوب مساءلتها عن هذا الخطا.

القاعدة

إنه يبين من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 14 لسنة 1920 الخاص بتطبيب الأسنان أنه يشترط بحث الجهة المختصة بإصدار الترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان في مؤهلات طالب الترخيص للتحقق من صحة وقيمة الدبلوم المقدم منه و كفايته لنيل الرخصة فإذا وجدت فيها مقنعا منحتة الترخيص بغير تكليف بأداء امتحان و إلا كلفته بأدائه وعلى ذلك يكون من الخطأ القول بأن المشرع أوجب الامتحان اطلاقا دون اعتداد بمؤهلات طالب الترخيص التى قد تعفيه من أداء الامتحان . و إذن فمتى كان الواقع هو أن وزارة الصحة إذا تراجعت في إعطاء الترخيص لطالبه لم يكن مرجع هذا التراخى رغبتها في بحث مؤهلاته و تقديرها و إنما صدرت في ذلك عن فهم خاطىء للقانون و هو وجوب أداء الامتحان لكل من بيده دبلوم أجنبى ويبغى ممارسة المهنة دون تقدير لمؤهلاته فإن مسلكها يكون خاطئا و تسأل عنه قانوناً

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه المستشارين. (195) الطعن رقم 2 سنة 22 القضائية طب. مسئولية. الترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان. وجوب بحث مؤهلات طالب الترخيص قبل تكليفه بأداء امتحان. تراخى الحكومة فى منح الترخيص بحجة وجوب أداء الامتحان دون بحث مؤهلات وشهادات طالب الترخيص. وجوب مساءلتها عن هذا الخطأ. إنه يبين من نصوص المواد 1 و2 و3…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا