دعوى. دعوى استرداد الحيازة.
الموجز
نزع الحيازة بالقوة .عدم جواز اشتراط حصول اعتداء على شخص الحائز او غيره. كفاية ثبوت نزع الحيازة رغم ارادة خفير الحائز.
القاعدة
لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه المستشارين. (187) القضية رقم 191 سنة 22 القضائية دعوى. دعوى استرداد الحيازة. نزع الحيازة بالقوة. عدم جواز اشتراط حصول اعتداء على شخص الحائز أو غيره. كفاية ثبوت نزع الحيازة رغم إرادة خفير الحائز. لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره…

