إجراءات . شفوية المرافعة .
الموجز
إجراءات . شفوية المرافعة . التعويل على ما ورد في التحقيقات من أقوال للمجنى عليها التى لم تحضر بالجلسة . متى يجوز ؟
القاعدة
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول في حكمها على أقوال المجنى عليها في التحقيقات بعد أن إستبان لها عذرها في عدم الحضور لمرضها ، و قدم زوجها الشهادة الطبية الدالة على ذلك و إكتفى محامى المتهم بتلاوة أقوالها و لم يصر على طلب حضورها ، و كانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماع من حضر من شهود الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (55) القضية رقم 1233 سنة 25 القضائية ( أ ) هتك عرض. ماهيته. (ب) هتك عرض. القصد الجنائي. متى يتوافر؟ (ج) إجراءات. شفوية المرافعة. التعويل على ما ورد في التحقيقات من أقوال للمجني عليها التي لم تحضر بالجلسة. متى يجوز؟ 1 - هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم…

