تعويض . حكم . تسبيبه . تقدير التعويض .
الموجز
تعويض . حكم . تسبيبه . تقدير التعويض . متروك لمحكمة الموضوع بدون معقب . ذكر موجبات التقدير . غير لازم .
القاعدة
لا يعيب الحكم إنه لم يذكر موجبات ما حكمت به المحكمة و رأته مناسباً من التعويض إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل ومحمود محمد مجاهد ومحمود محمد حسنين وأحمد زكي كامل - المستشارين. (56) القضية رقم 1235 سنة 25 القضائية ( أ ) أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي. تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالته. موضوعي. (ب) إثبات. خبراء. تقدير تقاريرهم. متروك لكامل حرية محكمة الموضوع. (ج) تعويض. حكم. تسبيبه. تقدير التعويض. متروك لمحكمة الموضوع بدون معقب. ذكر موجبات التقدير. غير لازم. 1 - تقدير الوقائع…

