دفوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .
الطعن
رقم ٤۰۲۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.