إرهاب " إعانة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۹۷۳٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.