ملكية " نطاق حق الملكية " .
الموجز
ملكية الارض . شمولها الارض علواً وعمقاً . حد ذلك . عدم جواز معارضة المالكفيما يقام من عمل على مسافة من العلو او العمق لا تكون له مصلحة في منعه والا كان متعسفاً في استعمال حقه .
القاعدة
النص في الفقرة الثانية من المادة803من القانون المدنى على أن 1_....2_.....ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد في التمتع بها علواً أو عمقاً بما مفاده ان ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علواً أو عمقاً إلا أنه يوجد حد ملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وإلا كان المنع تعسفاً في استعمال حق الملكية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، الدكتور سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي. (150) الطعن رقم 3487 لسنة 65 القضائية ملكية "نطاق حق الملكية". ملكية الأرض. شمولها الأرض علواً وعمقاً. حد ذلك. عدم جواز معارضة المالك فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق لا تكون له مصلحة في منعه وإلا كان متعسفاً في استعمال حقه. النص في الفقرة…

