محاماة " أتعاب المحاماة " .
الموجز
الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب . اندراجه في دائرة النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الأخير. علة ذلك . اتحاد هذه المنازعات في جوهرها وتماثلها في طبيعتها .
القاعدة
أن الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشـةنور الدين عبد الله جامـع و محمد أمين عبد النبي" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / صالح موسى .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 21 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم…

