بيع . رهن .
الموجز
شرط الاسترداد اللاحق لعقد البيع الموصوف بأنه بات . تبين المحكمة من اأدلة والقرائن التى أوردتها أن نية المتعاقدين انصرفت منذ البداية إلى الرهعن لا إلى البيع . القضاء ببطلان هذا العقد . لا خطأ . المادة 339 مدنى ( قديم )
القاعدة
شرط الإسترداد اللاحق لعقد البيع الموصوف بأنه بات لايمنع وفقاً للمادة 339 من القانون المدنى [ القديم ] من إعتبار أن العقد يستر في حقيقته رهناً متى كانت المحكمة قد تبينت من القرائن والأدله التى أوردتها أن نيه المتعاقدين إنصرفت منذ البداية إلى إعتبار أن العقد وإن كان في ظاهره عقداً باتاً إلا إنه في حقيقته يخفى رهناً
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1953 (45) القضية رقم 270 سنة 20 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين. ( أ ) بيع. رهن. شرط الاسترداد اللاحق لعقد البيع الموصوف بأنه بات. تبين المحكمة من الأدلة والقرائن التي أوردتها أن نية المتعاقدين انصرفت منذ البداية إلى الرهن لا إلى البيع. القضاء ببطلان هذا العقد. لا خطأ. المادة 339 مدني (قديم). (ب) بيع. رهن. حكم. تسبيبه.…

