إفلاس .
الموجز
تقديم طلب الافلاس من غير ذي صفة . لا يترتب عليه حتما عدم قبول الدعوى .حق المحكمة في الحكم بالافلاس من تلقاء نفسها . مثال . المادة 196 من قانون التجارة
القاعدة
تقديم طلب إشهار الافلاس من غير ذى صفة لايترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الافلاس إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمت دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الافلاس ، كما يجوز للمحكمة في حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس إذا كان طالب إشهار الافلاس دائنا ذا صفة في طلب الافلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم باشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هى كلها ديون مترتبة في ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة في ذمة المفلس بصفته الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقى الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت باشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين في تفليسة شريكهم في طلب إشهار إفلاسهم
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يوليه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (183) القضية رقم 91 سنة 22 القضائية ( أ ) إفلاس. من يجوز له الطلب الحكم باشهار الافلاس؟ تقديم الطلب من وكيل الدائنين فى تفليسة أحد الشركاء المتضامنين لاشهار إفلاس باقى الشركاء. متى يكون مقبولا؟ (ب) إفلاس. تقديم طلب الافلاس من غير ذى صفة. لا يترتب عليه حتما…

