الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون " سريانه " . نيابة عامة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ٦٥۹٤ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۷رقم القاعدة۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول