نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان المحكوم عليه .... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي ، صفوت أحمد عبد المجيد ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة وأشرف كمال المخزنجي . (90) الطعن رقم 6594 لسنة 86 القضائية --------------- (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟ (2) قانون " سريانه " . نيابة عامة .…

