اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام و الدفع بعدم الاختصاص الولائي " . حكم " حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " تطبيق القانون ودستورية القوانين : سريان القانون من حيث الزمان والدفع بعدم دستورية القانون : أثر الحكم بعد دستورية قانون أو لائحة " . محاماة " أتعاب المحاماة : تقدير الأتعاب عن طريق مجلس النقابة الفرعية " .
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى . من النظام العام . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . جواز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى . مسألة الاختصاص الولائى . اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع واعتبار الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى في تلك المسألة . لازمه . اعتبار الطعن بالنقض في حكمها وارداً عليه .
القاعدة
إن الدفع بالاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاءً ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محسن غبارة ، أمين طنطاوى محمد عبد الحميد نيازى و مجدى حسن الشريف نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / زيان شيحة. أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من جمادى الأولى سنة 1442 ه الموافق 21…

