استئناف " ميعاد الطعن بالاستئناف " .
الموجز
إيراد المشرع قاعدة عامة مقتضاها عدم احتساب يوم حدوث الأمر المجري للميعاد فيه أو انقضائه إلا بانقضاء اليوم الأخير منه . وقوع آخر الميعاد في عطلة رسمية . أثره . امتداده إلى أول يوم عمل بعدها. المادتان 15 ، 18 مرافعات .
القاعدة
أن مفاد نص المادتين 15 ، 18 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يُحسب لحصول الإجراء يوم حصول الأمر المجرى للميعاد ، ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه ، فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية ، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمــــــد برغــــــــــــشمجدى عبــــــد الصمــــد و حازم نبيـــــــــل البنـــــاوى" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد العليم .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 2 من جماد أول سنة 1441هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

